أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى
رقم الفتوى :
6166
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الأستاذ محمد على قال وقف المرحوم الشيخ على عبد الباقى وقفه المبين بكتاب الوقف الصادر منه بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1895 م أمام محكمة طيهار الشرعية - وأنشأ وقفه هذا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفا على ورثته الشرعيين بحسب الفريضة الشرعية بينهم على الشيوع ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل لهم بينهم بحسب الفريضة الشرعية أبدا ما تناسلوا دائما ما بقوا على أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا قام ولده أو ولد وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيا باقيا بحسب الفريضة الشرعية بينهم على شرط ألا تستحق زوجة الواقف المذكور شيئا من هذا الوقف إلا بعدم زواجها بعده بأحد بحيث لو تزوجت فلا يكون لها شئ فى هذا الوقف ويعود نصيبها لأولاد حضرة الواقف المذكور ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية على حسب النص والترتيب المشروحين أعلاه، وكذلك من يوجد من أولاد حضرة الواقف المذكور إناثا لا تستحق شيئا من هذا الوقف إلا إذا كانت خالية من الأزواج بحيث لو تزوجت فلا يكون لها شئ فى هذا الوقف بل يعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية بينهم دون الإناث، وإن طلقن من أزواجهن أو مات زوجها المذكور وهى على عصمته فيعود لها نصيبها فى هذا الوقف دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا - وقد شرط الواقف المذكور فى وقفه هذا على أن الطبقة العليا فى كل نسل وفريق من الموقوف عليهم المذكورين تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد فى كل طبقة وفى كل نسل إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع يتداولون ذلك بينهم كذلك على الوجه والنص والترتيب المشروحين أعلاه لحين انقراضهم أجمعين .
فإذا انقرضوا جميعا وابادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين فيكون هذا الوقف على عتقاء حصة الواقف المذكور ثم على ذريتهم ثم على عتقاء ذرية حضرة الواقف الذكور ثم على ذريتهم إلى انقراضهم أجمعين للذكر مثل حظ الأنثيين - وقد توفى الواقف المرحوم الشيخ على على عبد الباقى الصاوى فى سنة 1920 عن أولاده وهم - أحمد وعلى ومحمد وأمين والست بدر اليمن فقط - ثم توفى ابنه على فى سنة 1931 عن أولاده محمد وبدر اليمين ومفيدة فقط ت ثم توفيت مفيدة بنت على فى 21 ويوليو سنة 1945 بدون عقب وكانت على عصمة زوجها حال الوفاة وكان زواجها فى سنة 1943 - ثم توفى محمد ابن الواقف فى شهر يناير سنة 1946 عن بنتيه عواطف ورجاء فقط ومن عدا ذلك من أولاد الواقف على قيد الحياة وهم بدر اليمن بنت الواقف وقد تزوجت فى سنة 1912 تقريبا وتوفى عنها زوجها فى سنة 1938 وهى على عصمته وأحمد وأمين وهم على قيد الحياة إلى الآن - وإتماما للفائدة أقول إن بدر اليمن بنت على بن الواقف لا تزال زوجة وعلى قيد الحياة وقد تزوجت فى 10 أكتوبر سنة 1944 - وأما عواطف بنت محمد ابن الواقف فقد تزوجت فى سنة 1943 ولا تزال الآن على عصمة زوجها وعلى قيد الحياة وكذلك أختها رجاء بنت محمد المذكور لا تزال على عصمة زوجها الذى تزوجت به فى سنة 1952 وعلى قيد الحياة - وينحصر السؤال فى بيان من يستحق فى هذا الوقف من ذرية الواقف وذرية ذريته الإناث ومن لا يستحق منهن حسب شرط الواقف الموضح بهذا الطلب وبصورة كتاب الوقف المرفق به مع بيان نصيب كل واحدة منهن .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف وعلى الشجرة المبين بها ترتيب الوفيات .
وقد تبين أن الواقف وقف على ورثته الشرعيين بالفريضة ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة بحسب الفريضة الشرعية - ثم شرط لاستحقاق زوجته بعده أن تكون خالية من الأزواج بعده بحيث إذا تزوجت يعود نصيبها لأولاد الواقف ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية .
وكذلك شرط الاستحقاق الإناث من أولاده خلوهن من الأزواج بحيث لو تزوجت الأنثى تحرم من الاستحقاق ويعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية دون الإناث .
وإذا طلقت نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية دون الإناث .
وإذا طلقت أو مات زوجها وهى على عصمته عاد إليها استحقاقها دون أولادها .
وطلب السائل بيان من تستحق من الإناث ومن لا تستحق منهن بشرط الواقف والجو اب أن قول الواقف ( وكذلك من يوجد من أولاد الواقف المذكور إناثا لا تستحق شيئا فى هذا الوقف إلا إذا كانت خالية من الأزواج ) الخ دون أن يكرر لفظ الأولاد محل خلاف بين الفقهاء عند عدم القرينة المرجحة لأحد الوجهين .
فجرى صاحب الدر والفتح والأشباه والعلامة المقدسى فى شرحه على أنه إذا قال على أولادى ولم يكرر لفظ الأولاد يعم نسل كله فيستوى فيه الأقرب والأبعد - وذكر فى الخانية عن هلال فيمن وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم أنه يصرف إلى الباقى منهم فإن مات يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد وهو موافق لما فى الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة المفتين - ثم نقل ابن عابدين عن العلامة أبى السعود ما يفيد موافقته على عدم شمول الأولاد فى مثل هذه الحالة لمن عدا البطن الأول وتخطئة أبى السعود لرضى الدين السرخسى فى محيطه من شموله النسل وقال ما قاله أبو السعود حق مطابق للكتب المعتبرة وهذا ترجيح منه لاقتصاره على البطن الأول - وصرح العلامة المهدى فى فتاواه بعد ذكر الخلاف ما نصه وبما ذكرنا يعلم أن الصحيح عدم شمول الأولاد للنسل هذا هو خلاف الفقهاء وظاهر أن محله إذا لم توجد قرينة أو قرائن ترجح أحد الوجهين - أما إذا وجدت فيعمل بها كما فى هذا الوقف فإنه عمم فى الاستحقاق طبقة بعد طبقة ذكورا وإناثا - ثم عقب ذلك بهذا الشرط فالظاهر أنه أراد الأنثى من أى طبقة بقرية قوله ( بل يعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية بينهم ) فلو أراد قصر الأولاد على الطبقة الأولى لما قال الذكور الذين فى درجتها والأصل التأسيس - كما أن إعمال الكلام أولى من اهماله فدل على أن الإناث يكن فى درجات مختلفة فاحتاج إلى التنصيص على أن الاستحقاق يكون لخصوص الإخوة الذين فى درجتها ولا يرد على هذا أن الإخوة دائما فى الدرجة فهو وصف لبيان الوقاف لأنه لو لم يكن الإناث فى درجات مختلفة لقال - لاخوتها الذكور وسكت - ويدل على ما ذكر أيضا أنه لو كان هذا الشرط خاصا بإناث الطبقة الأولى لاستحق إناث باقى الطبقات مع تخلف الشرط كما يستحق أولادهن وذلك تفضيل لهن على الطبقة الأولى وهو غير معقول، وبهذا تبين أن كلام الواقف ما يدل على إرادة جميع البطون بلفظ الأولاد فى هذا الشرط فلا يكون موضعا لهذا الخلاف - وعلى هذا فبزواج بدر اليمن بنت الواقف قبل وفاة أبيها ثم وفاته وهى على عصمة زوجها لا تستحق شيئا فى هذا الوقف ويقسم صافيه على إخوتها الذكور بالسوية بينهم وبعد وفاة زوجها سنة 1938 عاد إليها استحقاقها فتستحق جزءا من تسعة أجزاء من صافى ريع الوقف ولكل من إخوتها جزءات - وبزواج مفيدة بنت على ابن الواقف بعد الاستحقاق سنة 1943 حرمت من استحقاقها ويعود نصيبها إلى أخيها محمد فيستحق ثلاثة أرباع نصيب أبيه وبزواج بدر اليمن بنت على ابن الواقف بعد الاستحقاق سنة 1944 حرمت من الاستحقاق - فاختص أخوها محمد بكل نصيب أبيه على فى ريع الوقف - وبوفاة محمد ابن الواقف سنة 1946 عن بنته عواطف التى تزوجت سنة 1943 واستمرت متزوجة إلى وفاة أبيها وعن بنته رجاء التى تزوجت بعد وفاته سنة 1952 لا تستحق عواطف شيئا من ريع الوقف وذلك جميعه لما ذكرنا من شرط الواقف فى الاستحقاق وفى حرمان الإناث من الأولاد وعودة نصيب من تتزوج منهن إلى إخوتها الذكور وينحصر استحقاق نصيب محمد ابن الواقف فى بنته رجاء ولا تحرم بزواجها سنة 1952 عملا بالمادة الثانية والعشرين من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى تطبق على الأوقات السابقة عليه متى كانت الحادثة بعده طبقا للمادتين 56، 57 منه، والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: